لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد ، روايتان ، أشبههما : أنها لا تلزم .
ولا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره ، وأن ينام بين أمتين ، ويكره
في الحرائر .
وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا .
ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة
( الأول ) في العيوب ، والبحث في أقسامها وأحكامها :
عيوب الرجل أربعة : الجنون والخصاء والعنن والجب .
وعيوب المرأة سبعة : الجنون والجذام والبرص والقرن والإفضاء
والعمى والإقعاد .
وفي الرتق تردد أشبهه : ثبوته عيبا لأنه يمنع الوطء .
ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه ، ولا بالعرج على الأشبه .
وأما الأحكام فمسائل :
الأولى : لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول .
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .
وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن
تجدد .
الثانية : الخيار فيه على الفور .
وكذا في التدليس .
الثالثة : الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر .
الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب
الأجل .
رياض المسائل — صفحة 22
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٢