تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وقيل : بلزوم المهر مع دعوى الوكالة منتصفا ، لوقوع الفرقة قبل الدخول ( 1 ) . وفيه منع استلزامها التنصيف مطلقا ، بل الأصل يقتضي لزومه كملا ، إلا في الطلاق ، أو الموت على الاختلاف فيه ، فينتصف فيهما ، ولم يقعا . فلا وجه للقول بالانتصاف هنا ، بل اللازم الجميع ، كما هو ظاهر المتن والشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) . وهو الأقوى على تقدير صحة دعوى أن ادعاء الوكالة بمجرده يوجب المهر ، وإلا فالبحث فيه ساقط من أصله ، كما ترى ، وهو ظاهر كلام المصنف . * ( ويمكن حمله على دعوى ) * الأم * ( الوكالة منه ) * إرجاع الحمل إلى القول ويستحب ولا ضرورة إليه ، بل قد لا يمكن مع تصريح القائل بخلافه ، ولعل المراد حمل المستند - أي الرواية - وإن لم تساعده العبارة . * ( ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها ) * وجدها مطلقا * ( بكرا ) * كانت * ( أو ثيبا ) * لما تقدم من الأخبار المحمولة عليه ، إذ هو أقل مراتبها ، ولأن الأب في الأغلب أخبر بمن هو من الرجال أنسب . ولا فرق فيه بين البكر والثيب وإن كان في الأول آكد ، للشبهة في نفي استقلالها دونها ، مع أن العلة في جانبها بعدم الاطلاع على أحوال الرجال أقوى . * ( وأن توكل ) * أو تستأذن * ( أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ) * أو كانا وتعسر استئذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة ، لعده في جملة من بيده عقدة النكاح فيما تقدم من الأخبار ، مضافا إلى جريان العلة في الأبوين هنا أيضا .
هامش
( 1 ) الروضة 5 : 152 . ( 2 ) الشرائع 2 : 280 . ( 3 ) القواعد 2 : 8 س 2 .