* ( وأن تعول ) * مع التعدد * ( على الأكبر ، وأن تختار خيرته من
الأزواج ) * بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر ، وإلا فرأي
من ترجح ، كما مر .
* ( الفصل الثالث : في ) * بيان * ( أسباب التحريم ) * وموجباته
* ( وهي ستة ) * :
* ( الأول : النسب ) *
* ( ويحرم به ) * على الذكر * ( سبع ) * نسوة مذكورات في الآية الشريفة ( 1 )
* ( الأم وإن علت ) * وهي كل امرأة ولدته ، أو انتهى نسبه إليها من العلو
بالولادة ، لأب كانت ، أم لأم .
* ( والبنت وإن سفلت ) * وتشمل السافلات بنت البنت وبنت الابن ،
وضابطها : من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط .
* ( والأخت وبناتها وإن سفلن ) * وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما
أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد .
* ( والعمة وإن ارتفعت ) * وهي كل أنثى أخت ذكر ولده بواسطة أو
غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما .
* ( وكذا الخالة ) * تحرم وإن ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته
بواسطة أو غيرها ، وقد تكون من جهة الأب ، كأخت أم الأب .
والمراد بالمرتفع فيهما عمة الأب والأم وخالتهما وعمة الجد والجدة
وخالتهما وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة ، فإنهما قد لا تكونان محرمتين ،
كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة ، أي أخت أبيه من أمه ، فإن عمتها
حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه ، وأخت زوج الأم لا تحرم ، فأخت
هامش
( 1 ) النساء : 23 .