تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
* ( وأن تعول ) * مع التعدد * ( على الأكبر ، وأن تختار خيرته من الأزواج ) * بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر ، وإلا فرأي من ترجح ، كما مر . * ( الفصل الثالث : في ) * بيان * ( أسباب التحريم ) * وموجباته * ( وهي ستة ) * : * ( الأول : النسب ) * * ( ويحرم به ) * على الذكر * ( سبع ) * نسوة مذكورات في الآية الشريفة ( 1 ) * ( الأم وإن علت ) * وهي كل امرأة ولدته ، أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة ، لأب كانت ، أم لأم . * ( والبنت وإن سفلت ) * وتشمل السافلات بنت البنت وبنت الابن ، وضابطها : من ينتهي إليه نسبه بالتولد ولو بوسائط . * ( والأخت وبناتها وإن سفلن ) * وهي كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد . * ( والعمة وإن ارتفعت ) * وهي كل أنثى أخت ذكر ولده بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الأم أو منهما . * ( وكذا الخالة ) * تحرم وإن ارتفعت ، وهي كل أنثى هي أخت أنثى ولدته بواسطة أو غيرها ، وقد تكون من جهة الأب ، كأخت أم الأب . والمراد بالمرتفع فيهما عمة الأب والأم وخالتهما وعمة الجد والجدة وخالتهما وهكذا ، لا عمة العمة وخالة الخالة ، فإنهما قد لا تكونان محرمتين ، كما لو كانت العمة القريبة عمة للأم خاصة ، أي أخت أبيه من أمه ، فإن عمتها حينئذ تكون أخت زوج جدته أم أبيه ، وأخت زوج الأم لا تحرم ، فأخت
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
رياض المسائل — صفحة 127 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي