والمعتبر ( 1 ) في الجواز من الاجماعات المنقولة .
وعن التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كبعض الأصحاب الذي حكى عنه في
الخلاف ( 4 ) قصر الكراهة كالجنب على الزائد على السبع أو السبعين آية . وهو
متجه لولا المسامحة في أدلة الكراهة بناء على اشتراكها معه في أغلب الأحكام
الشرعية ، كما يستفاد من الأخبار المعتبرة ( 5 ) فيغلب لحوقها به هنا ، لالحاق
الظن الشئ بالأعم الأغلب .
( وحمل المصحف ولمس هامشه ) وبين سطوره ، للصحيح " الجنب
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب " ( 6 ) مضافا إلى ما عن المصنف في
المعتبر من الاجماع على كراهة تعليقه ( 7 ) فتأمل .
والأمر فيه محمول على الاستحباب ، لنفي البأس عن مس الورق للجنب في
الرضوي ( 8 ) ، فتلحق هي به أيضا لما تقدم ، مع الأصل . فالقول بالتحريم كما عن
المرتضى - رحمه الله ( 9 ) ضعيف .
( والاستمتاع ) للزوج مطلقا كالسيد ( منها بما بين السرة والركبة )
لظواهر المعتبرة كالصحيح : في الحائض ما يحل لزوجها ؟ قال : تتزر بإزار إلى
الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار ( 10 ) . ومثله الموثق وغيره ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 186 .
( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 10 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 110 س 31 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 47 ج 1 ص 100 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ج 1 ص 492 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 ج 1 ص 494 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234 .
( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 .
( 9 ) المصباح كما نقله المعتبر : كتاب الطهارة في مكروهات الحائض ج 1 ص 234 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 572 ، مع اختلاف يسير .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 571 . والآخر : ب 26 من أبواب الحيض ح 3
ج 2 ص 572 .