مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة
بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل إجماع في الحقيقة ، بل حكي
صريحا عن جماعة - كالانتصار ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) وظاهر التبيان ( 4 )
ومجمع البيان ( 5 ) وروض الجنان ( 6 ) وأحكام الراوندي ( 7 ) والسرائر ( 8 ) - ومع ذلك
مخالفة لما عليه العامة ، ففي الموثق : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن
شاء ( 9 ) .
وفي آخر : عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل ؟ قال :
لا بأس وبعد الغسل أحب إلي ( 10 ) .
وفي الخبر : إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى
تغتسل فإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء أحب إلي ( 11 ) .
ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية
مفهوم الغاية ، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم
خاصة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة . ويؤيده هنا السياق
مع ما في بعض المعتبرة : من كون غسل الحيض سنة ( 12 ) أي لا فريضة إلهية
هامش
( 1 ) الإنتصار : في أحكام الحيض ص 34 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 196 في جواز الوطئ بعد الطهر ج 1 ص 228 .
( 3 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 16 .
( 4 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 221 .
( 5 ) مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 320 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 80 س 11 .
( 7 ) كما في فقه القرآن : كتاب الطهارة في الوطئ عند قطع الدم والطهارة ج 1 ص 55 .
( 8 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 151 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 573 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 573 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 573 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 و 11 ج 1 ص 463 و 464 .