عليه ، وظاهر الخلاف ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والشرائع ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والنهاية ( 8 ) والاقتصاد ( 9 ) ، وإن ضعف في الثلاثة
الأخيرة ، لتعليق الاستمتاع فيها بما عدا الفرج المحتمل للدبر أيضا ، ولكنه بعيد .
ومما ذكر ظهر ضعف مرتضى المرتضى : من تبديل الكراهة بالمنع ( 10 ) ، لضعف
دليله المتقدم كضعف باقي أدلته من الآيتين : الناهية عن قربهن حتى يطهرن
والآمرة باعتزالهن في المحيض ( 11 ) لعدم إرادة المعنى اللغوي من القرب فينصرف
إلى المعهود المتعارف ، وكون " المحيض " اسم مكان لا مصدر أو اسم زمان ،
وإلا لزم الاضمار أو التخصيص المخالف كل منهما للأصل .
( ووطؤها قبل الغسل ) مطلقا ، وتتأكد إذا لم تكن شبقا ، للنهي عنه في
بعض المعتبرة ، كالموثق : أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى
تغتسل ( 12 ) .
وهو محمول على الكراهة ، لأشعار الموثقين المتضمنين ل " لا يصلح " ( 13 ) بها ،
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 226 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 111 س 23 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 27 س 32 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 س 26 .
( 6 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الحيض ج 1 ص 31 .
( 7 ) المبسوط : كتاب النكاح في ذكر ما يستباح من الوطئ ج 4 ص 242 .
( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 26 .
( 9 ) الاقتصاد : في الحيض والنفاس و . . . ص 245 .
( 10 ) شرح الرسالة كما نقله في المعتبر : كتاب الطهارة في حرمة وطئ الحائض ج 1 ص 224 .
( 11 ) لا يخفى أن الآيتين الناهية والآمرة في الحقيقة آية واحدة ، البقرة : 222 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 7 ج 2 ص 574 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 573 . والآخر : ب 21 من أبواب الحيض ح 3
ج 2 ص 565 .