وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز
المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت
تكون إجماعا ، بل هي إجماع في الحقيقة ، بل حكي صريحا عن جماعة
- كالتبيان ( 1 ) والخلاف ( 2 ) ومجمع البيان ( 3 ) - المخالفة لما عليه أكثر العامة ،
كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها
حيث شاء ما اتقى موضع الدم ( 4 ) . ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة
باختصاص المنع بموضع الدم ( 5 ) .
وقريب منها الصحيح : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها
ولا يوقب ( 6 ) .
للتصريح بحلية ما عدا الايقاب ، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع
المركب ، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر ، كما عن صريح السرائر ( 7 )
ونهاية الإحكام ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والتبيان ( 10 ) ومجمع البيان ( 11 ) مع دعواهما الاجماع
هامش
( 1 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 195 في مباشرة المرأة دون الفرج ج 1 ص 227 .
( 3 ) مجمع البيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 5 ج 2 ص 570 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 571 . والآخر : ب 25 من أبواب الحيض ح 1
ج 2 ص 570 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 571 .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 150 .
( 8 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 123 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج 1 ص 35 س 8 .
( 10 ) التبيان : في ذيل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 220 .
( 11 ) مجمع البيان : في ديل تفسير الآية 222 من سورة البقرة ج 2 ص 319 .