وعن الصدوق ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) في المبتدئة : أنها تتحيض في كل شهر
بثلاثة إلى عشرة ، لمضمرة سماعة : فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها
عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ( 3 ) . وما في بعض المعتبرة : عن المستحاضة كيف
تصنع ؟ فقال : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ( 4 ) .
وفي التمسك بهما مع أعمية الثاني في مقابل المرسل المتقدم - المعتضد بالشهرة
والاجماع المحكي - إشكال ، وإن تأيدا باختلاف الأخبار في التحديد . وعن
النهاية ( 5 ) الموافقة للمتن في المبتدئة لما مر والمخالفة له كغيره - كالصدوق في الفقيه
والمقنع ( 6 ) وهو في الاستبصار ( 7 ) أيضا على احتمال - في المضطربة ، فحكما بأنها
تترك الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى
حال الصحة أو تعرف عادتها ، للموثق : عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر
خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصل وإن
رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون فرأت الدم دما
صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت
صفرة توضأت ( 8 ) . ومثله الآخر ( 9 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 92 ذيل الحديث 198 .
( 2 ) لم نجده في كتبه المتوفرة لدينا ، ولكن وجدناه في المعتبر نقلا عن السيد المرتضى - قدس سره - :
كتاب الطهارة في المبتدأة ج 1 ص 207 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 547 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 549 ، مع اختلاف يسير .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 24 و 25 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 . والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب
الطهارة باب الحائض و . . . س 18 ص 5 .
( 7 ) الاستبصار : ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 445 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544 .