والمنقول عن موضع آخر منه ( 1 ) : من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية
تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية .
والمنقول عن المصنف في المعتبر : من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا
بالأصل في لزوم العبادة ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأقوال . وليس علي شئ منها دليل يعتد به ، لا سيما في
مقابلة ما تقدم ، مع ما في بعضها : من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا
آية ورواية ، مع ما عن البيان ( 3 ) وفي الروضة : من أن ذلك ليس مذهبا
لنا ( 4 ) .
فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى ، كما عن الجمل ( 5 ) .
وحيثما خيرت كان التعيين إليها ، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته
أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره ( 6 ) الذي رأت الدم فيه ، فهل لها ذلك
أم لا ؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا ، فوجهان :
أحدهما : نعم ، وحكي عن المعتبر ( 7 ) والاصباح ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) والتحرير ( 10 )
للعموم وعدم إمكان الترجيح .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في موارد خلط الحيض بالاستحاضة ج 1 ص 66 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 210 .
( 3 ) البيان : كتاب الطهارة في أحكام المضطربة ص 17 .
( 4 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 381 .
( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و . . . ص 46 .
( 6 ) في نسخة م " في أوسط الشهر أو آخره . . . بل يتعين عن جعل . . . وجهان " .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 209 .
( 8 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 91 س 13 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 102 س 2 .
( 10 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في المتجاوز عن العادة ج 1 ص 14 س 3 .