سعيد ( 1 ) لاطلاق النهي عنه في الخبر المروي في الأول : سبعة لا يقرأون القرآن :
الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحائض .
والقول بنفيها كذلك كما عن الجمل ( 2 ) .
والقول بالتحريم كذلك كما عن سلار ( 3 ) للنبوي : يا علي ! من كان جنبا
في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن ينزل عليهما نار من السماء
فتحرقهما ( 4 ) وهو مع ضعفه واحتماله للتقية محتمل لخصوص العزائم ، بل صرح
بكونها المراد منه في الفقيه ( 5 ) ، أو ما زاد على السبع خاصة كما عن القاضي ( 6 )
وظاهر المقنعة ( 7 ) والنهاية ( 8 ) ومحتمل التهذيبين ( 9 ) وبعض الأصحاب كما حكاه
في الخلاف ( 10 ) أو على السبعين كذلك كما في المنتهى عن بعض الأصحاب ( 11 )
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع : كتاب الطهارة في باب الجنابة ص 39 .
( 2 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 ، حيث إنه حصر المكروهات في غير القراءة
فراجع .
( 3 ) الأبواب والفصول : لم نعثر على هذا الكتاب ، ولكن نقل عنه صاحب ذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في النفاس ص 34 س 21 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 493 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطلاق باب النوادر ح 4899 ج 3 ص 552 .
( 6 ) المهذب : كتاب الطهارة باب الجنابة ج 1 ص 34 .
( 7 ) المقنعة - كما في بعض النسخ - : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة
منها ص 52 .
( 8 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة و . . . ص 20 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 127 ذيل الحديث 40 ، ولكن
الذي يظهر منه الحرمة ( لا الاحتمال ) حيث قال : فما تتضمن هذه الأخبار من إباحة قراءة القرآن
ما شاء للجنب والحائض فمعناه ما شاء من أي سورة شاء بسبع آيات . . . الخ . والاستبصار : كتاب
الطهارة ب 69 في الجنب و . . . ج 1 ص 115 ذيل الحديث 5 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 47 في جواز قراءة القرآن . . . ج 1 ص 100 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج 1 ص 87 س 14 .