لم يدلك جسده ( 1 ) .
وهو نص في عدم الوجوب في الجملة ، كالاجماعات المنقولة ، ولكنها نفته
بالكلية . وعن مالك إيجابه ( 2 ) .
( و ) السادس : ( تخليل ما يصل إليه الماء ) للمعتبرة ، منها : الصحيح
" يبالغن في الماء " ( 3 ) وفي الحسن " يبالغن في الغسل " ( 4 ) وفي الرضوي
" الاستظهار فيه إذا أمكن " ( 5 ) .
( و ) السابع : ( الغسل بصاع ) بالاجماع ، والصحاح .
منها : كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ( 6 ) .
والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال . وحمله الشيخ على أرطال المدينة ،
فيكون تسعة أرطال بالعراقي ( 7 ) . والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن
شاء الله تعالى .
ولا يجب باجماع علمائنا وأكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ( 8 ) ، كما في
المعتبر ( 9 ) والمنتهى ( 10 ) وأخبارنا بإجزاء مثل الدهن ( 11 ) حجة لنا . وما في الصحيح
" من أنفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع " ( 12 ) محمول على الاستحباب أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 .
( 2 ) المحلى : كتاب الطهارة م 189 في أحكام الغسل ج 2 ص 30 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 521 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 38 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 521 .
( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 512 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 137 ذيل الحديث 70 .
( 8 ) المبسوط ( للسرخسي ) : كتاب الصلاة باب الوضوء والغسل ج 1 ص 45 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 186 .
( 10 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية الغسل وأحكامه وتوابعه ج 1 ص 86 س 2 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 511 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 512 .