ثلاثا إلى الطرف كما زعم ، لما تقدم .
وربما حمل كلامهما على ما حمل الصحصح عليه ، فلا خلاف .
( و ) الثاني ( غسل اليدين ( 1 ) ) قبل إدخالهما الإناء ( ثلاثا ) لما مر في الوضوء
من الزندين في المشهور وأكثر الأخبار ، منها : الصحيح تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم
تغسل فرجك الحديث ( 2 ) .
أو دون المرفق كما في الموثق ( 3 ) أو إلى نصف الذراع كما في المرسل ( 4 ) أو
المرفقين كما في الصحيحين ( 5 ) وغيرهما .
والنصوص بالتثليث مستفيضة ، ولا دليل على الاكتفاء بالمرة سوى
الاطلاق في المعتبرة ( 6 ) ، وتقييده بها مقتضى القواعد الشرعية .
( و ) الثالث والرابع : ( المضمضة والاستنشاق ) بعد تنقية الفرج ، وفاقا
للمعظم ، بل في المدارك عليه الاجماع ( 7 ) للنصوص .
منها : الصحيح ، تبدأ فتغسل كفيك ، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل
فرجك ، ثم تمضمض وتستنشق ( 8 ) .
ولم يذكرا في المقنع والكافي لأبي الصلاح ، وتمام الكلام قد
مضى ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن " وغسل يديه " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 8 ج 1 ص 503 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 ج 1 ص 681 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 26 و 34 من أبواب الجنابة ح 6 و 1 وج 1 ص 503 و 515 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الغسل ص 56 س 37 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 مع اختلاف يسير .
( 9 ) في سنن الوضوء ص 142 .