وبالمعتبرة هنا يقيد إطلاق الصحاح ، منها : ثم تمضمض واستنشق ثم
تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، الحديث ( 1 ) . كتقييدها في الترتيب
الآخر بما سيأتي .
وما لا يقبل التقييد - كالصحيح ، في أمر مولانا الصادق - عليه السلام -
الجارية في الحكاية المعروفة بخلاف الترتيب - ( 2 ) معارض بصحيح آخر لراويه
تضمن أمره الجارية بخلاف ما فيه ( 3 ) . وهذا مع ذلك دليل آخر لما نحن فيه .
ويدخل الرقبة هنا في الرأس ، كما عن المقنعة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وكتب
الشهيد ( 6 ) وظاهر أبي الصلاح ( 7 ) والغنية ( 8 ) والمهذب ( 9 ) ، لتصريحهم بغسل
الرأس إلى أصل العنق . وما عن الإشارة : من غسل كل من الجانبين من رأس
العنق ( 10 ) غير مخالف ، إذ يحتمل إرادة أصله من رأسه فيه فيوافق . وعن بعض
مقاربي العصر الاجماع عليه ( 11 ) ، ولعله كذلك ، ويشهد له الحسن : ثم صب على
رأسه ثلاث أكف ، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ،
الحديث ( 12 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 503 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الجنابة ح 4 ج 1 ص 507 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 52 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 12 س 33 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 94 . الدروس الشرعية : كتاب
الطهارة : في الجنابة ص 6 س 3 . ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 100
( 7 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في غسل الجنابة ص 133 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 31 .
( 9 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 46 .
( 10 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في الأغسال ص 118 س 31 .
( 11 ) وهو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة في كيفية الغسل الترتيبي ج 3 ص 65 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 2 ج 1 ص 502 .