الخلاف ( 1 ) والانتصار ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والحلي ( 5 ) وغيرهم ممن
سيذكر ، للمعتبرة المستفيضة ، مضافا إلى ما سيأتي .
منها : الصحيح قولا : ثم تصب على رأسك ثلاثا ثم تصب على سائر
جسدك مرتين ( 6 ) . ومثله الحسن فعلا ( 7 ) .
وفي الحسن : من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه
لم يجد بدا من إعادة الغسل ( 8 ) .
ومثله الرضوي : فإن بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على
جسدك بعد غسل رأسك ( 9 ) .
وبعين هذه العبارة أفتى والد الصدوق كما نقلها عنه في الفقيه ( 10 ) . ومنه
يظهر فساد نسبة القول بعدم وجوبه هنا إليهما في الكتاب المذكور . وعبارة
الإسكافي المنقولة ( 11 ) لا تنفيه ، فنقل النفي عنه لا وجه له ، بل ربما أشعرت
بثبوته ، فالظاهر عدم الخلاف فيه .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 75 في وجوب الترتيب في الغسل ج 1 ص 132 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الطهارة في ترتيب غسل الجنابة ص 30 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 12 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 32 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 119 ، لم يذكر هنا صريحا بل أشار بقوله : " على
ما حررناه وبيناه " ومقصوده هو في كيفية الوضوء ج 1 ص 103 ، حيث صرح هناك بالاجماع ، فراجع
بقرينة أنه قبل هذا التصريح بصفحتين تقريبا ذكر بأنه : يجب الترتيب في الطهارة الصغرى
والكبرى معا .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 508 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 506 .
( 9 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 85 .
( 10 ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج 1 ص 88 ذيل الحديث 191 .
( 11 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 101 س 11 .