وعن السيد ذهاب الأصحاب إليه ( 1 ) ، وهو مختار المختلف ( 2 ) والذكرى ( 3 )
وصوم المبسوط ( 4 ) . خلافا له في غيره ( 5 ) وللخلاف ( 6 ) والجامع ( 7 ) والمصنف في
الكتابين ( 8 ) ، للأصل وفقد النص . وهو ضعيف .
( وأما كيفيته : فواجبها خمسة ) أمور :
الأول : ( النية ) وقد تقدم تحقيقها في الوضوء . ويجب على المشهور أن تكون
( مقارنة لغسل الرأس أو مقدمة عند غسل اليدين ) بناء على ما مر . وفيه ما
تقدم .
وهل التقديم عند غسلهما على طريق الجواز فقط ؟ كما هو ظاهر القواعد ( 9 )
وعن غيره ، أو الاستحباب ؟ كما عن الاصباح ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 )
والشرائع ( 13 ) والتذكرة ( 14 ) ونهاية الإحكام ( 15 ) قولان .
( و ) الثاني : ( استدامة حكمها ) بالمعنى المتقدم على الأشهر ، ونفسها - كما
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 31 س 25 و 30 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الجنابة ص 27 س 13 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 270 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 59 في وجوب الغسل بوطئ البهيمة ج 1 ص 117 .
( 7 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 38 .
( 8 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 181 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في سبب الجنابة ج 1
ص 26 .
( 9 ) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 8 .
( 10 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 80 س 12 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 .
( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 118 .
( 13 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 28 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 4 .
( 15 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في واجباته ج 1 ص 106 و 108 .