والمبسوط ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) والمصباح ( 3 ) ومختصره ( 4 ) وجمل العلم والعمل ( 5 )
والعقود ( 6 ) والمقنعة ( 7 ) والتبيان ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والكافي ( 10 ) والاصباح ( 11 )
ومجمع البيان ( 12 ) وروض الجنان ( 13 ) وأحكام الراوندي ( 14 ) - لعله للآية ، إلا أنها
معارضة بالصحيح المتقدم المعتبر فيه الأمور الثلاثة ، إلا أن يحمل على الغالب ، لكنه
ليس بأولى من حملها عليه المستلزم لعدم شمولها للماء الدافق خاصة ، لغلبة
مصاحبة الدفق باقي الأوصاف ، وتجرده عنها فرد نادر لا يحمل عليه ، والأصل
يقتضي العدم ، والله العالم . وكيف كان : فهو أحوط .
واعتبار الأوصاف المزبورة للصحيح المتقدم خاصة مع الاعتضاد بعمل
الطائفة ، لا لكونها صفات لازمة غالبة حتى يعتبر فيه قربه من رائحة الطلع
وغير ذلك ، لأنه لا يستفاد منه إلا الظن ولا عبرة به ، ولا ينقض يقين الطهارة إلا
بمثله ، لا به . نعم : الأحوط المراعاة .
( ويكفي في المريض الشهوة ) خاصة ، للصحاح .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وأحكامها ج 1 ص 27 .
( 2 ) الاقتصاد : في ذكر الجنابة ص 244 .
( 3 ) مصباح المتهجد : ص 8 ، لكنه اكتفى بالدفق في الرجل والمرأة ، لا في الأول خاصة .
( 4 ) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 16 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في نواقض الطهارة ج 3 ص 25 .
( 6 ) جمل العقود : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ص 41 .
( 7 ) المقنعة : كتاب الطهارة باب 6 في حكم الجنابة . . . ص 51 .
( 8 ) التبيان : الآية 6 من سورة المائدة ج 3 ص 457 .
( 9 ) المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 41 .
( 10 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الجنابة ص 127 .
( 11 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 79 س 17 .
( 12 ) مجمع البيان : الآية 6 من سورة المائدة ج 2 ص 42 .
( 13 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في موجبات الوضوء ص 48 س 5 .
( 14 ) فقه القرآن : كتاب الطهارة في تفسير ألفاظ آية الغسل ج 1 ص 32 .