( أما الغسل )
( ففيه الواجب والندب ، فالواجب منه ستة ) على الأشهر الأظهر ، كما
سيأتي أن شاء الله تعالى .
( الأول )
( غسل الجنابة ، والنظر ) فيه في أمور ثلاثة : الأول ( في موجبه ) وسببه
( و ) الثاني في ( كيفيته و ) الثالث في ( أحكامه ) .
( أما الموجب ) له ( فأمران ) :
الأول : ( إنزال المني ( 1 ) ) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره .
( يقظة أو نوما ) رجلا كان المنزل أو امرأة ، إجماعا في الأول واشتهارا في
الثاني ، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة ، بل في بعضها إجماع
الأمة .
والصحاح به مستفيضة ، كغيرها .
منها : الصحيح ، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل
عليها غسل ؟ قال : نعم ( 2 ) .
وفي آخر : عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها
الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " إنزال الماء " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 3 ج 1 ص 471 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 472 .