تعذر الغسل وجب مسحه مع الامكان ، تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة ، ولتضمن
الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله ، وفاقا لنهاية الإحكام ( 1 ) والدروس ( 2 ) ومع
عدمه فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق عليه ، وفاقا للمنتهى ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) تحصيلا للأقرب إلى الحقيقة . بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا
من الصحيح ، كما عن الذكرى ( 5 ) . والجمع بينه وبين التيمم أحوط .
ويحتمل قويا الاكتفاء بغسل ما حوله ، كما عن المعتبر ( 6 ) والنهاية ( 7 )
والتذكرة ( 8 ) ، للحسن " عن الجرح ؟ قال : اغسل ما حوله " ( 9 ) . ونحوه وغيره ( 10 )
ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة . ولكن في السكوت عنه إيماء إليه ، فتأمل .
( ولا يجوز أن يولي ) واجبات أفعال ( وضوءه ) كنفس الغسل والمسح
لا غير ( غيره اختيارا ) إجماعا ، كما عن الانتصار ( 11 ) والمعتبر ( 12 ) والمنتهى ( 13 )
ونهاية الإحكام ( 14 ) وروض الجنان ( 15 ) ، لظاهر الأوامر بها في الكتاب والسنة
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء الجبيرة ج 1 ص 66 .
( 2 ) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في سنن الوضوء ص 5 س 11 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 .
( 4 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 66 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجبيرة ص 97 س 18 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجبيرة ج 1 ص 410 .
( 7 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 16 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمم ج 1 ص 66 س 36 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 3 و 4 ج 1 ص 326 .
( 11 ) الإنتصار : في المسح وغيره ص 29 .
( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 162 .
( 13 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 37 .
( 14 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الموالاة ج 1 ص 49 .
( 15 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في اشتراط الوضوء . . . ص 43 س 3 .