إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه ( 1 ) .
ويضعفان بما تقدم ، ويضعف الثاني بالخصوص باحتمال موصولية " ما "
المفيدة للعموم والابدال من " شئ " فيفيد بمفهوم الشرط توقف الاجزاء على
مسح مجموع المسافة والكائنة بينهما ، وهو يستلزم الوجوب ، بل لعله الظاهر ،
سيما بملاحظة ما تقدم ، فينهض دليلا على لزوم الاستيعاب ، فتأمل .
وعرضا مسماه إجماعا ، كما عن المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وظاهر التذكرة ( 4 ) ،
للصحيح المتقدم المعتضد بالأصل والاطلاق .
ويستحب بثلاث أصابع ، للخبر المتقدم في مسح الرأس . وقيل بوجوبه ،
حكاه في التذكرة ( 5 ) .
وعن النهاية وأحكام الراوندي تحديد الواجب بالأصبع ( 6 ) ، وعن ظاهر
الغنية تحديده بالإصبعين ( 7 ) ومستند الجميع غير واضح .
وفي الصحيح المتقدم إيماء إلى الوجوب بكل الكف . ولا قائل به ، فيحمل
على الاستحباب .
وعن بعض الأصحاب استحباب تفريج الأصابع ( 8 ) ولعله لا بأس به ،
للتسامح في مثله .
وفي وجوب مسح الكعبين وجهان بل قولان : أحوطهما ذلك ، وإن كان
ظاهر بعض الصحاح المتقدم في كفاية المسمى في المسح والمعتبرة النافية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 273 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 150 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 63 س 35 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 س 15 .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ص 14 . وكما في فقه القرآن : في مسح
الرجلين ج 1 ص 29 .
( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 33 .
( 8 ) إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فروض الوضوء وسننه ص 118 س 25 .