لوجوب استبطان الشراكين ( 1 ) العدم .
( وهما ) أي الكعبان ( قبتا القدم ) أمام الساقين ما بين المفصل والمشط عند
علمائنا أجمع ، كما عن الانتصار ( 2 ) والتبيان ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ومجمع البيان ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) ، وابن زهرة ( 9 ) وابن الأثير ( 10 ) وغيره ، حيث
نسبوا ذلك إلى الشيعة ، بل يستفاد من التهذيب كونه مجمعا عليه بين كل من
قال بوجوب المسح من الأمة ، صرح بذلك في شرح كلام المقنعة الصريح فيما
ذكرناه ( 11 ) ، بل هو عينه . وهو المتفق عليه بين لغويينا وجمع من لغويي العامة بل
جميعهم ، لعدم الخلاف بينهم في تسمية ذلك كعبا ، وإنما الخلاف في تسمية
ما عداه به ، كما صرح بالأمرين جماعة ، بل وعن الصحاح كونه مذهب الناس
عدا الأصمعي ( 12 ) ، وهو المحكي في كلام الفراء عن الكسائي عن مولانا محمد
الباقر - عليه السلام - حيث إنه أشار في البيان إلى مشط الرجل قائلا : إنه
مذهب الخاصة ( 13 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الوضوء ح 9 ج 1 ص 292 .
( 2 ) الإنتصار : في المسح وغيره ص 28 .
( 3 ) التبيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 456 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 40 في حد مسح الرجلين ج 1 ص 92 .
( 5 ) مجمع البيان : في تفسير الآية ( 6 ) من سورة المائدة ج 3 ص 167 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في المسح ج 1 ص 151 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في معنى الكعبين ج 1 ص 64 س 13 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسح الرجلين ج 1 ص 18 في هامش س 14 .
( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في فرائض الوضوء ص 491 س 32 .
( 10 ) النهاية لابن الأثير : باب الكاف مع العين ج 4 ص 178 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 4 في صفة الوضوء و . . . ج 1 ص 75 .
( 12 ) الصحاح : في مادة كعب ج 1 ص 213 .
( 13 ) نقله الشهيد - رحمه الله - عن كتاب فائت الجمهرة في ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام
الوضوء ص 88 س 35 .