حسن ، لأخبار التسمية عند الدخول ( 1 ) . وعن قرب الإسناد مسندا عن أبي
جعفر - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - قال : كان أبي يقول : إذا عطس
أحدكم وهو على الخلاء فليحمد الله تعالى في نفسه ( 2 ) .
أو حكاية الأذان مطلقا أو سرا في نفسه ، للأخبار ، منها : الصحيح ، ولو
سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما
يقول ( 3 ) . وفي رواية : إنه يزيد في الرزق ( 4 ) .
ولا يحتاج إلى تبديل الحيعلات بالحوالقات ( 5 ) التفاتا إما لي
إطلاق النصوص من دون إشارة فيها إلى ذلك ، أو إلى الشك في دخول مثله في
الكلام المنهي عنه .
( أو للضرورة ) في طلب الحاجة إن لم يكن بالإشارة أو التصفيق أو
نحوهما ، فربما وجب ، وهو واضح . أو لرد السلام وحمد العاطس وتسميته ، كما
عن المنتهى ( 6 ) ونهاية الإحكام ، ( 7 ) لعموم أدلة الوجوب والاستحباب .
( الثالث : في الكيفية )
( والفروض سبعة ) .
( الأول : النية ) وهي القصد إلى فعله ( مقارنة لغسل الوجه ) المعتبر
شرعا ، وهو أول جزء من أعلاه ، لعدم تسمية ما دونه غسلا شرعا . مشتملة : على
قصد الوجوب فيما لو كان واجبا بوقوعه في وقت عبادة واجبة مشروطة به
والندب في غيره .
والتقرب به إلى الله تعالى ، بأن يقصد فعله لله سبحانه امتثالا لأمره ، أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 214 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 36 س 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 221 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 221 .
( 5 ) في نسخة ل " بالحوقلات " .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مكروهات الخلوة ج 1 ص 41 س 17 .
( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في آداب الاستنجاء ج 1 ص 84 .