ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد - صلى الله عليه وآله - ؟ قال : لا بأس ( 1 ) ،
لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء .
ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم ، للخبر : ما تقول في الفص من أحجار
زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ( 2 ) فتأمل .
وقيل : يوجد في نسخة الكافي بلفظ " حجارة زمرد " ( 3 ) بدل " أحجار
زمزم " .
( والكلام ) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة ، أو التغوط خاصة كما عن
آخرين ، للأخبار .
منها : ما في العلل : من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته ( 4 ) . وفي خبر آخر
" إلى أربعة أيام " ( 5 ) .
وهما مشعران بالكراهة . وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو
على الغائط في آخر ( 6 ) . وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع ، كما عن
الصدوق ( 7 ) .
( إلا بذكر الله تعالى ) فإنه حسن على كل حال ، كما في الصحيح
وغيره ( 8 ) . ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الأخبار الناهية .
والخبر كالمتن مطلقان فيه . وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه . وهو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 233 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253 .
( 3 ) الكافي : كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و . . . ح 6 ج 3 ص 17 .
( 4 ) علل الشرائع : ب 201 في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح 1 ج 1 ص 283 .
( 5 ) لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة ، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام : ج 1
ص 24 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 218 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 219 .