ولا يدفعه ما في الخبر : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ( 1 ) .
فتدبر .
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه
يحرم قطعا ، والأخبار بالأول مستفيضة .
منها : الخبر المروي في الخصال : من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل
فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ( 2 ) .
ومنا : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه
ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ! أوليس
كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه
في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا
لأنفسكم ( 3 ) .
ومنها : المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه
الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا ( 4 ) .
وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم
السلام - ذلك ( 5 ) فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية .
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك ، وهو حسن لولا ضعف الأخبار .
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن
اختصت النصوص بالأول ، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى .
ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511 .
( 2 ) الخصال : أبواب المائة فما فوق ( حديث الأربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 612 .
( 3 ) أمالي الصدوق : المجلس 70 ح 5 ص 369 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 121 س 14 ، في المصدر : " وعليه الخاتم فيه ذكر الله " .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234 .