قال : بأرطال مكيال العراق ( 1 ) .
وآخرون بالمدني الذي يزيد عليه بنصفه - كما في الخبر - للاحتياط ، ومراعاة
بلد الإمام - عليه السلام - وأصالة عدم تحقق ما هو شرط في عدم الانفعال .
والأول مع عدمه كونه دليلا معارض بمثله ، وكذلك الثاني مع أرجحيته بما
تقدم ، ومثلهما الثالث بناء على أن اشتراط الكرية في عدم الانفعال ملزوم
لاشتراط عدمها في ثبوته ، فأصالة عدمها بناء على صحتها هنا معارض لمثلها في
الحكم ، وبعد التساقط وبعد التسليم فحكم ما دل على حكم الطهارة عن
المعارض سليم .
وفي تقديره بالمساحة أيضا روايات وأقوال أشهرها : ما بلغ كل من طوله
وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ، للموثق ( 2 ) وغيره ، والاجماع المنقول .
وأسقط القميون النصف ، للصحيح ( 3 ) وغيره .
وفي الصحيح : أنه " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " ( 4 ) ومال إليه بعض ( 5 ) .
والراوندي : ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا ( 6 ) . وأول بما
يرجع إلى الأول بحمله على ما إذا تساوت الأبعاد .
والسيد بن طاوس اكتفى بكل ما روي جمعا وأخذا بالمتيقن ( 7 ) . ويرجع إلى
الثاني ، فالزائد مندوب .
والأول لو لم نقل بكونه الأقرب فلا ريب في كونه الأحوط في الأغلب .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2 ج 1 ص 147 ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 122 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 122
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 121
( 5 ) مال إليه المحقق - قدس سره - في المعتبر : كتاب الطهارة ج 1 ص 46 .
( 6 ) كما في مختلف الشيعة : باب المياه من كتاب الطهارة ج 1 ص 4 س 8 .
( 7 ) كما في ذكرى الشيعة : ص 8 السطر الأخير .