( وفي تقدير الكر ) ( 1 ) وزنا ( روايات أشهرها ) المنقول عليه الاجماع
المستفيض المرسل كالصحيح - على الصحيح - الكر من الماء الذي لا ينجسه
شئ ( ألف ومائتا رطل ) ( 2 ) وفي حكمه الصحيح المؤول إليه بالنهج الصحيح .
وغيره المخالف له باعتبار التقدير بحب مخصوص أو قلتين أو أكثر من رواية ( 3 ) - مع
شذوذه وضعف سند أكثره - مطروح أو مؤول .
( وفسره ) أي الرطل المشهور ومنهم ( الشيخان بالعراقي ( 4 ) الذي وزنه على
المشهور المأثور مائة وثلاثون درهما - وعلى قول شاذ موافق لبعض العامة مائة وثمانية
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم - ( 5 ) للأصل والعمومات وخصوص " كل ماء
طاهر حتى تعلم أنه قذر " والاحتياط في وجه ، ومناسبة الأشبار وما تقدم
من التقادير الأخر ، والصحيح المقدر له بستمائة رطل ( 6 ) لوجوب حمله على المكي
المضعف على العراقي بمثله مرة بالاجماع وشهادة حال الراوي الذي هو من أهل
توابعه ، وفيه شهادة أخرى على إرادة ذلك من المرسل من حيث كون السائل
فيه عراقيا لمراعاة حال السائل فيه هنا مع كون الإمام مدنيا ، فكذلك
هناك .
ويؤيده تقديره في الأغلب بذلك ، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار شيوع
ذلك ، ففي رواية في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء : وكم كان يسع
الماء ؟ قال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك ، قلت : بأي الأرطال ؟
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " وفي تقدير الكثرة " .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 123 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9 ج 1 ص 104 . وح 7 و 8 من ب 10 ص 123 .
( 4 ) المقنعة : باب المياه وأحكامها ص 64 ، الاستبصار : باب 2 كمية أنكر ج 1 ص 11 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 62 س 35 ، ومنتهى المطلب : كتاب الزكاة
في زكاة الغلات ج 1 ص 497 س 17 - 18 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 124 .