لا يمنع الحمل على الاستحباب .
ويحتمل أن يكون المراد من النقيصة في الروايتين عدم الزيادة ، فيكون ذكر هذه الفقرة في الرواية ذكر العام بعد الخاصّ .
ورواية زيد الشحّام ، قال : « سألته عن رجل صلى العصر خمس ركعات ، أو ستّ ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستّا فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ، ويركع « 1 » ركعتين ، يقرأ فيهما « 2 » بفاتحة الكتاب ، ثمَّ يتشهّد » « 3 » فأنّ ظاهر الرواية أنّ من لم يدر أنّه نقص ، أم زاد وإن كانت الزيادة المحتملة هي الركعة السادسة يجب عليه البناء على الأكثر الصحيح ، ويجبر النقص المحتمل بالاحتياط بركعتين من جلوس .
وحمله على خصوص العلم الإجمالي كالشكّ بين الثلاث والخمس الغير القابل للجبر بالاحتياط ظاهر الفساد ، بل المراد الشكّ فيهما مع احتمال التمام المنطبق على الشكّ بين الاثنين والأربع وما فوقه ، أو بين الثلاث والأربع وما فوقه .
ولا ريب أنّه لا فرق بين صورة الشكّ بين الأربع والستّ مع هذه الصورة ، ولكنّ الرواية لا يخلو التمسّك بها عن إشكال : من حيث الاجمال ، وعدم عمل الأصحاب بها ، فالأحوط في هذه الصورة العمل بالروايات والإعادة احتياطا . واللَّه العالم .
مسألة :
هل المناط فيما زاد على الأربع ، الذي يحكم فيه بالتمام والصحة ، ويسجد سجدتي السهو ، لاحتمال الزيادة كالشكّ بين الأربع والخمس أو الأربع والستّ إن قلنا به هو الفراغ عن السجدتين ، أو الوصول إلى الركوع ، أو الفراغ منه ، أو الدخول في السجود ؟ وجوه :
هامش
« 1 » في « ط 1 » : « ركع » تصحيف .
« 2 » في « ط 1 » : « معهما » وما أثبتناه هو الأظهر كما في « ط 2 » .
« 3 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 5 ، ج 5 ، ص 327 ، مع اختلاف يسير .