تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والنقيصة كالشك بين الثلاث والخمس بعد الدخول في الركوع ، والحكم فيه الفساد ، إلَّا أن يعمل بالأصل ، ويبنى على الثلاث ، وهو خلاف ظاهر الأصحاب . وقد يكون بسيطا يدور الأمر فيه بين الزيادة والتمام كالشك بين الأربع وما دون السبع بعد إكمال السجدتين . ويحتمل أصالة الزيادة ، فيتمّ بلا سجدة . ويحتمل التمام مع سجدة السهو : إمّا لتنقيح المناط من حكم الشك بين الأربع والخمس ، وفيه ما فيه ، أو لدعوى دلالة الأخبار عليه كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ، يقول : « قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله إذا شكّ أحدكم في صلاته ، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس » « 1 » ، وسمّاهما المرغمتين بناء على أن المراد من الرواية بعد عدم إمكان الأخذ بظاهرها ، وهو العلم الإجماليّ بحصول أحد الأمرين هو الشك في حصول الزيادة ، وعدمها ، والنقيصة ، وعدمها . ودعوى إطلاقها بصورة كون الشكّ المذكور بعد الفراغ من الصلاة ، أو قبله فيلزمه البناء على الأقلّ في فرض الشكّ في الزيادة ( وحدها ) « 2 » ، وإطلاقها يشمل الشكّ في زيادة ما زاد على الخمس خرج ما زاد على الستّ بالإجماع كما قيل . وصحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت ، أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهّد ، وسلَّم ، واسجد سجدتين بغير ركوع ، ولا قراءة ، وتشهّد فيهما تشهدا خفيفا » « 3 » . واحتمال حمل الروايتين على العلم الإجمالي بحصول أحد الأمرين من النقيصة والزيادة ، مع فرض كون ما يحتمل زيادة ، أو نقيصة جزء غير ركن ربّما يوهن التمسّك بالروايتين ، وعدم الفتوى ( بالوجوب ) « 4 » من المشهور في هذا الفرض
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس ح 2 ، ج 5 ، ص 326 . « 2 » أثبتناها من « ط 2 » . « 3 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 4 ، ج 5 ، ص 327 . « 4 » زيادة من « ط 2 » .
الرسائل الفشاركية — صفحة 423 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي