والشهيد في الروض « 1 » الثاني ، بل عليه أيضا جماعة من متأخّري المتأخرين « 2 » ، بل حكي ذلك عن أكثرهم .
احتجّ الأوّلون ، مضافا إلى ما عرفت من الإجماعات المحكية المؤيّدة بالشهرة ، بأخبار كثيرة ، منها : رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في كفارة الطمث أنّه يتصدّق إذا كان في أوّله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . قلت : وإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه تعالى ولا يعود ، فانّ الاستغفار توبة وكفارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة « 3 » ونحوها الرضوي « 4 » .
ومنها : رواية ابن مسلم : عمّن أتى أهله وهي طامث ، قال : يتصدّق بدينار ويستغفر اللَّه « 5 » .
ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به « 6 » .
ومنها : مرسلة المقنع قال : روي أنّه إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار « 7 » .
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السلام عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف
هامش
« 1 » الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 15 .
« 2 » الذخيرة : في الحيض واحكامه ص 71 ، س 27 ، وكشف اللثام : في أحكام الحائض ج 1 ، ص 94 ، س 41 .
« 3 » وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 1 ، ج 2 ، ص 574 .
« 4 » فقه الرضا : ص 236 .
« 5 » وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 3 ، ج 2 ، ص 575 .
« 6 » وسائل الشيعة : ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح 4 ، ج 2 ، ص 575 .
« 7 » الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 .