قوله « قدّس سرّه » : « فإن وطئ عامدا عالما وجب عليه الكفارة ، وقيل : لا يجب ، والأوّل أحوط » .
( 1 ) أقول : اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة وعدمه ، فعن الصدوقين « 1 » والمشايخ الثلاثة « 2 » وابن زهرة « 3 » والقاضي « 4 » وسلَّار « 5 » وجماعة الأوّل ، وعن الشيخ في الخلاف « 6 » والسيدين في الانتصار « 7 » والغنية « 8 » وابن إدريس في السرائر « 9 » الإجماع عليه ، وعن جماعة « 10 » أنّه المشهور بين المتقدّمين ، بل عن الروض « 11 » أنّه المشهور مطلقا . وعن الشيخ في النهاية « 12 » والمصنّف في المعتبر « 13 » والعلَّامة في المختلف « 14 » والشهيد في الذكرى « 15 » والبيان « 16 » والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 17 »
هامش
« 1 » الجوامع الفقهية ( المقنع ) : ص 5 ، س 23 ، لا توجد لدينا رسالة علي بن بابويه .
« 2 » من لا يحضره الفقيه : في غسل الحيض والنفاس ح 200 ، ج 1 ، ص 96 ، والمقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ص 55 ، والمبسوط : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ، ص 41 .
« 3 » الجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .
« 4 » المهذب : باب الحيض ج 1 ، ص 35 .
« 5 » المراسم : حكم الحيض وغسله ص 43 .
« 6 » الخلاف : كتاب الحيض والنفاس والاستحاضة ج 1 ، ص 63 .
« 7 » الانتصار : في أحكام الحيض ص 33 .
« 8 » الجوامع الفقهية ( غنية النزوع ) : ص 488 ، س 14 .
« 9 » السرائر : أحكام الدماء الثلاثة ج 1 ، ص 144 .
« 10 » الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 9 .
« 11 » الروض : في أحكام الحيض ص 77 ، س 9 .
« 12 » النهاية : في حكم الحائض ، والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص 26 .
« 13 » المعتبر : في أحكام الحيض ج 1 ، ص 231 .
« 14 » مختلف الشيعة : في غسل الحيض واحكامه ج 1 ، ص 35 ، س 13 .
« 15 » الذكرى : في أحكام الحائض ص 34 ، س 31 .
« 16 » البيان : في أحكام الحائض ص 20 ، س 5 .
« 17 » جامع المقاصد : في الحيض وغسله ج 1 ، ص 321 .