أنّ ذلك منصرف الإطلاقات ، وإلَّا فالنصوص والفتاوى كما قيل « 1 » خالية عن ذلك .
قوله « قدّس سرّه » : « فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت » .
( 1 ) أقول « 2 » : إذا خرجت القطنة نقيّة فإن علم العود فلا إشكال في أنّه لا يجب الغسل ، ولو علم عدمه أو لم يعلم أحدهما ، ولم يظنّ بالعود وجب الغسل والعبادة ، وذلك في الصورة الأولى واضح .
ويدلّ على ذلك في غيرها ؛ أصالة عدم حدوث الدم ، ولا يعارضه أصالة بقاء الدم ، وإن قلنا به في التدريجيات للقطع بالانقطاع .
نعم يمكن أن يعارض ذلك بأصالة بقاء الحيض ، أعني الأمر المشترك بين جريان الدم فعلا ووجوده في أثناء العشرة من مبدأ الدم ، وفيه تأمّل .
وإطلاق ما مرّ من قوله عليه السلام : فإن لم تر شيئا فلتغسل « 3 » وقوله عليه السلام : وإن لم يخرج فقد طهرت « 4 » وقوله عليه السلام في مرسلة مولى أبي المغراء :
إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلَّت « 5 » .
مضافا إلى عدم الخلاف في ذلك ، ولو ظنّ بالعود لعادة أو غيرها ، فالأقوى إلحاقه بالشكّ لما مرّ .
هامش
« 1 » الذخيرة : في أدلة ثبوت الاستظهار ص 70 ، س 13 .
« 2 » إلى هنا آخر ما موجود في نسخة طهران فقط ، وبعده إلى قوله : في ص 114 : مضافا إلى النقض مشترك بين النسختين .
« 3 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 562 .
« 4 » وسائل الشيعة : ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة ، ح 4 ، ج 2 ، ص 562 .
« 5 » وسائل الشيعة : ب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده من كتاب الطهارة ، ح 1 ، ج 2 ، ص 544 .