منقطة ( 46 ) غير مكسرة .
ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره . ويستحب السعي في وادي محسر ، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس .
ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ،
خذفا ، داعيا ، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا .
ثم يذبح هديه إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحج آخرها
عرفة ، أو ثلاثة بعد التشريق ، وسبعة إذا رجع . ويشترط كونه من النعم ثنيا من
الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن تاما غير مهزول .
ويستحب الإناث إلا من الغنم ، مما عرف به ( 47 ) ، وجعل يده مع يد الذابح
داعيا ، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهدية
والصدقة . ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج
اللحم من مني وادخاره .
الأضحية
مستحبة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيامها بمنى أربعة أولها
النحر وفي الأمصار الثلاثة .
ولا يؤكل من هدي الكفارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من مني ولا
يدخر إلا ما يتصدق بثمنه .
ثم يقصر ، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،
هامش
( 46 ) في الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها
سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة . راجع مرآة العقول 18 / 142 . وقال الطريحي
في مجمع البحرين : خذها كحلية منقطة أي فيها نقط .
( 47 ) التعريف : الوقوف بعرفات ، يقال عرف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي
عرف به أي شهد عرفات . قال في الجواهر 19 / 154 : والمراد من التعريف به إحضاره في
عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلا أنه هو المنساق منه .