تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
منقطة ( 46 ) غير مكسرة . ويكره للإمام الخروج قبل طلوع الشمس لا لغيره . ويستحب السعي في وادي محسر ، وتكره مجاوزته قبل طلوع الشمس . ويرمي جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات ، على طهر ، من قبل وجهها ، خذفا ، داعيا ، غير متباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا . ثم يذبح هديه إن كان متمتعا فرضا ، ولو عجز صام ثلاثة في الحج آخرها عرفة ، أو ثلاثة بعد التشريق ، وسبعة إذا رجع . ويشترط كونه من النعم ثنيا من الإبل والبقر والمعز ، ويجزي الجذع من الضأن تاما غير مهزول . ويستحب الإناث إلا من الغنم ، مما عرف به ( 47 ) ، وجعل يده مع يد الذابح داعيا ، ولو كان نائبا ذكر صاحبه ولو بقلبه ، ويقسمه أثلاثا للأكل والهدية والصدقة . ويجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين مع الضرورة ، ويجوز إخراج اللحم من مني وادخاره .

الأضحية

مستحبة ، وشروطها شروط الهدي ، وأيامها بمنى أربعة أولها النحر وفي الأمصار الثلاثة . ولا يؤكل من هدي الكفارات والنذور والجزاء ، ولا يخرج من مني ولا يدخر إلا ما يتصدق بثمنه . ثم يقصر ، والحلق أفضل يبدأ بناصيته إلى الأذنين ، ويتأكد في الصرورة ،
هامش
( 46 ) في الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال : حصى الجمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة . راجع مرآة العقول 18 / 142 . وقال الطريحي في مجمع البحرين : خذها كحلية منقطة أي فيها نقط . ( 47 ) التعريف : الوقوف بعرفات ، يقال عرف الناس : إذا شهدوا عرفات ، فالمقصود الغنم الذي عرف به أي شهد عرفات . قال في الجواهر 19 / 154 : والمراد من التعريف به إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وإن أطلق غيره ، إلا أنه هو المنساق منه .