ثوب ( 36 ) مما يصلى فيه ، وأفضله القطن ، والتلبيات الأربع ، ومع العجز الإيماء بها ،
ويجزي في القران الإشعار أو التقليد .
ويستحب توفير شعر الرأس ، وتنظيف البدن ، وقص الأظفار ، والشارب ،
والاحرام عقيب الظهر أو غيرها أو ست ركعات ، وأقله ركعتان ، والدعاء ، وذكر
ما يحرم به والاشتراط ، والجهر بالتلبية ( 37 ) وتكرارها حتى يشاهد مكة ، والحاج إلى
الزوال من عرفة ، وفي المبتولة ( 38 ) إذا دخل الحرم .
ومع الانعقاد يحرم المخيط والنساء عقدا وشهادة ووطئا وتقبيلا وملامسة ،
والصيد دلالة واصطيادا وقتلا وأكلا وفرخه وبيضه ، وتغطية رأس الرجل ومحمله ،
ووجه المرأة ، وارتماسه ، وقلع الشجر إلا الفواكه والإذخر ، والحشيش إلا من
ملكه ( 39 ) ، والمسك ، والعنبر ، والكافور ، والزعفران ، والعود ، والادهان إلا لضرورة ،
والتختم ، إلا للسنة ، ولبس ما يستر القدم ، والحلف ( 40 ) ، وتنحية القمل ، وقبض
الأنف من الكريه ، وقص الشعر ، والظفر ، ولبس السلاح إلا لضرورة .
ويكره في المصبغة لبسا ونوما ، والمعلمة والحلي ما لم يكن معتادا ، وشم
ما عدا الأطياب الخمسة ( 41 ) ، والخضاب للزينة ، والسواك وحك الجسد المدميان ،
ودخول الحمام ، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا عرف بقاؤها حتى
يحرم .
هامش
( 36 ) أي ثوب واحد .
( 37 ) في الأصل : والجهر والتلبية ، والصحيح ظاهرا ما أثبتناه .
( 38 ) أي العمرة المفردة . كذا في حاشية نسخة العلامة الروضاتي .
( 39 ) في النسخة القديمة : إلا من مكة وهو تصحيف . قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود
ص 228 : ولا حشيشا إذا لم ينبت فيما هو ملك للإنسان .
( 40 ) كذا في النسختين وهو الصحيح لا الخف . راجع الجمل والعقود ص 228 .
( 41 ) أي المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود .