الحمراء بين الأسطوانتين ، ووداع البيت ، والخروج من باب الحناطين ، والسجود
باب ( 51 ) المسجد ، والدعاء ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم .
ويكره البصاق في البيت ، والامتخاط فيه .
والمرأة كالرجل في وجوب الحج وشرائطه . وتحرم الحائش وتقضي المناسك
عدا الطواف ، فلو حاضت قبله متمتعة نقلت متعتها حجا لو خافت مع التربص
وقضت العمرة . ولو فجأها فيه وقد تجاوزت النصف سعت وقصرت وقضت ما بقي
بعد طهرها ، ولو كان أقل فهي كمن لم يطف . ويجوز تقديم الطوافين إذا خافت
الحيض ، والمستحاضة كالطاهر والحائض تودع من باب المسجد .
والمبتولة فريضة على الرجال والنساء بالشرائط ، وتسقط بالتمتع ،
والقارن والمفرد يأتيان بها بعد الحج ، ويجوز في كل شهر وأقله عشرة أيام .
هامش
( 51 ) أي عند باب المسجد .