ويلزم المحرم في الحل فداء الصيد ، والمحل في الحرم قيمته ، والمحرم في
الحرم الأمران . وما يلزم في الحج ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكة عند الحزورة ( 42 ) .
ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة ، وفي العمرة يتمها
ويكفر ويأتي بعمرة في الداخل ( 43 ) .
والمستمني بيده كالمجامع .
ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من
موضعه .
والطواف فريضة ، وسن أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة
من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبي
وآله ، والدعاء عندها .
وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهرا ، وصلاة ركعتين في المقام .
ويستحب الدعاء عند الحجر ، والايماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ،
وإلصاق الخد عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلها ، والدعاء عندها .
ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة
والسبعة والثمانية أعاد . ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم ، ولو خرج طيف عنه .
ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شك في العدد فالأفضل البناء
على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين ( 44 ) .
ويكره القران في النافلة ، ويستحب الانصراف على وتر .
والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو
هامش
( 42 ) الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي .
( 43 ) أي الشهر الداخل .
( 44 ) في الجمل والعقود تمم أسبوعين .