تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ويلزم المحرم في الحل فداء الصيد ، والمحل في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران . وما يلزم في الحج ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكة عند الحزورة ( 42 ) . ولو جامع قبل الوقوف أتمه وحج من قابل وكفر ببدنة ، وفي العمرة يتمها ويكفر ويأتي بعمرة في الداخل ( 43 ) . والمستمني بيده كالمجامع . ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه . والطواف فريضة ، وسن أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبي وآله ، والدعاء عندها . وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهرا ، وصلاة ركعتين في المقام . ويستحب الدعاء عند الحجر ، والايماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخد عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلها ، والدعاء عندها . ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شك في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد . ولو نقص عن سبعة ثم ذكر أتم ، ولو خرج طيف عنه . ومن شك بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شك في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتم سبعين ( 44 ) . ويكره القران في النافلة ، ويستحب الانصراف على وتر . والسنة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو
هامش
( 42 ) الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي . ( 43 ) أي الشهر الداخل . ( 44 ) في الجمل والعقود تمم أسبوعين .