وتقصر المرأة لا غير ، ولو نسي رجع له ، وإن تعذر قصر أو حلق حيث ذكر ، وبعث
شعره ليدفن بمنى .
ثم يمضي ليومه أو لغده إلى مكة إن كان متمتعا ، وإلا جاز تأخيره .
ثم يطوف للحج ، ويسعى له ، ثم يطوف طواف النساء ، ويأتي بركعتيه
رجلا كان أو امرأة ، ولا تحل له النساء إلا معه .
ثم يبيت بمنى واجبا ليالي التشريق ولو أخل لزمه عن كل ليلة شاة .
ويرمي الجمار الثلاث في كل يوم ، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا آخرها
جمرة العقبة ، ولو نكس أعاد الوسطى وجمرة العقبة .
ويستحب رمي الجمار من يسارها مكبرا داعيا .
وينفر في الثاني عشر إن شاء بعد الزوال ، ويدفن ما بقي ( 48 ) ، ولو نفر في
الثاني جاز قبله ( 49 ) .
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد بكرة وما ليومه عند الزوال ، ولو نسي
الرمي عاد له ، ولو استمر نسيانه لم يأثم .
ويستحب أن يكون ماشيا متطهرا .
ويرمى عن الصبي والعليل والمغمى .
والتكبير بمنى واجب عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم النحر ، وفي
الأمصار عقيب عشر .
ويستحب دخول مسجد الخيف ، والحصبة ( 50 ) ، والاستلقاء فيه ، والصلاة ،
والعود إلى مكة ، ودخول الكعبة للصرورة ، والصلاة في زواياها ، وعلى الرخامة
هامش
( 48 ) أي حصيات يوم الثالث .
( 49 ) يعني : لو نفر في النفر الثاني وهو اليوم الثالث جاز قبل الزوال . ( 50 ) أي مسجد الحصبة .