أفطر لعذر ثم زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبي .
ويستحب من الصوم ثلاثة من كل شهر ، ومولد النبي ومبعثه [ صلى الله
عليه وآله ] والغدير ، ودحو الأرض ، وعاشورا حزنا ، وعرفة إذا لم يضعف ، وأول
ذي الحجة أو عشرها ( 33 ) ورجب ، وشعبان ، وأيام البيض .
ومن عجز عن رمضان لمرض أفطر ثم إن مات فيه لم يقض واستحب ،
وإن برئ وتمكن ولم يقض لزم أكبر ولده القضاء ، ولو كانوا جماعة في سن قضوا
بالحصص أو تبرع بعض ، وكذا كل صوم وجب عليه ، وأهمل قضاه الولي أو
تصدق عنه ، ولو استمر المرض من رمضان إلى آخر سقط القضاء وتصدق عن
كل يوم بمدين أو مد ، وإن صح ولم يقض تهاونا قضى وكفر ، وإلا قضى .
ومن عجز عن شهر رمضان لكبر أفطر وتصدق عن كل يوم بمد ، ولا
قضاء . وكذا من به عطاش إذا لم يبرأ ، ولو برئ قضى .
وتفطر المتخوفة على حملها والمرضع لقلة لبنها ويكفران ويقضيان .
والمسافر لا يصح صومه إلا أيام المتعة الثلاث ، والنذر المقيد بالسفر ، ولو
صام رمضان عالما بالتقصير قضاه ، ولو جهل أجزأه . ويشترط في قصره المسافة ،
وهي ثمانية فراسخ وأن لا يكون عاصيا بسفره ، ولا سفره أكثر من حضره كالملاح
والمكاري الذي لا يقيم في بلده عشرة ومن يدور في إمارته وتجارته ورعايته والبريد
ولا يقصر حتى يتوارى الجدران أو يخفى الأذان .
ويشترط في الإفطار تبييت النية . ولو خرج بعد الزوال أتم وقضى ، ولو لم
يبيت أتم ولا قضاء .
هامش
( 33 ) كذا في النسخة القديمة وفي الأخرى : وعشرها .