تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بغير إذنه ( 29 ) .

زكاة الفطرة

الفطرة وهي تجب على كل حر بالغ مالك لنصاب المال . يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر . ويستحب لمن لم يجد النصاب . وتجب بهلال شوال ، ، وتتضيق قبل صلاة العيد ، وهي صاع من أحد الأقوات ، ويجزي من اللبن أربعة أرطال ( 30 ) . ويجزي القيمة . ومستحقها مستحق زكاة المال ، ولا يعطى الفقير دون صاع ، ولا حد للزيادة .
هامش
( 29 ) أي بغير إذن الإمام . ( 30 ) قال الشيخ في الجمل والعقود : والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال .
الرسائل التسع — صفحة 350 | المحقق الحلي / رضا الأستادي