بغير إذنه ( 29 ) .
زكاة الفطرة
الفطرة وهي تجب على كل حر بالغ مالك لنصاب المال . يخرجها عن
نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر .
ويستحب لمن لم يجد النصاب .
وتجب بهلال شوال ، ، وتتضيق قبل صلاة العيد ، وهي صاع من أحد
الأقوات ، ويجزي من اللبن أربعة أرطال ( 30 ) . ويجزي القيمة .
ومستحقها مستحق زكاة المال ، ولا يعطى الفقير دون صاع ، ولا حد
للزيادة .
هامش
( 29 ) أي بغير إذن الإمام .
( 30 ) قال الشيخ في الجمل والعقود : والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلا اللبن فإنه
أربعة أرطال .