والإقامة أو حكمها ، والخلو من الحيض والنفاس . ويجب برؤية الهلال أو قيام
البينة بها دون العدد . وبالسبب صوم القضاء والنذر والكفارات ودم المتعة
والاعتكاف ، وشرط القضاء الإسلام والبلوغ وكمال العقل ( 31 ) .
والمضيق منه رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء .
والمخير صوم كفارة حلق الرأس ، ومن أفطر في رمضان ، وفي قضائه بعد
الزوال ( 32 ) وجزاء الصيد .
والمرتب صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ودم المتعة .
ولا تتعلق الكفارة بغير رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين
والاعتكاف .
وكله يجب فيه التتابع إلا السبعة لبدل دم المتعة ، والنذر ما لم يشترطه ،
وجزاء الصيد ، وقضاء شهر رمضان .
ومن وجب عليه شهران متتابعان فصام الأول ومن الثاني ولو يوما بني ،
ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالمرض والحيض ، ولو وجب عليه شهر في
كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا أو بالنذر المتتابع كفى في التتابع خمسة
عشر يوما . ومن صام لبدل المتعة يوم عرفة ويوما قبله أفطر العيد وأتم بعد انقضاء
أيام التشريق .
ويحرم صوم العيد ، وأيام التشريق بمنى ، ويوم الشك بنية الوجوب ، ونذر
المعصية ، والصمت والوصال ، والدهر لدخول المحرمة فيه ، ولا تصوم المرأة تطوعا
إلا بإذن زوجها ، ولا المملوك إلا بأذن مولاه ، ولا الضيف إلا بإذن مضيفه . ومن
هامش
( 31 ) ذكرت هذه الجملة في النسخة القديمة بعد كلمة " الاعتكاف " في الجملة الآتية ، والصحيح ما
أثبتناه طبقا للنسخة الأخرى .
( 32 ) أي صوم كفارة من أفطر في رمضان وصوم كفارة من أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال .