تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥

كتاب الحج

تجب حجة الإسلام بشرط التكليف والحرية والصحة والزاد والراحلة وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحب . ولا يصح إلا من مسلم . ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحب ما أمكن . والمرأة تخالف الزوج في الواجب دون التطوع . ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلا من كامل حر ، ولا تجزي المنذورة عن حجة الإسلام ، وروي الإجزاء ( 34 ) . ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الإفراد ، ومن نأى ففرضه التمتع . وأركان المفرد ستة : النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي . وأركان العمرة أربعة : النية والاحرام والطواف والسعي . ويجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي . ويشترط في إحرام الحج وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ، والحجفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم ( 35 ) لليمن ، ومن منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته . وأفعاله الواجبة النية ، واستدامه حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة
هامش
( 34 ) قال الشيخ في الجمل والعقود ص 224 : وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام والأول - أي عدم الإجزاء - أحوط . ( 35 ) قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : " يلملم " .