كتاب الحج
تجب حجة الإسلام بشرط التكليف والحرية والصحة والزاد والراحلة
وخلو السرب وإمكان المسير والرجوع إلى كفاية ، ولو فات شرط استحب . ولا
يصح إلا من مسلم . ويجب في العمر مرة على الفور ، ويستحب ما أمكن . والمرأة
تخالف الزوج في الواجب دون التطوع . ويجب بالنذر واليمين ولا ينعقدان إلا من
كامل حر ، ولا تجزي المنذورة عن حجة الإسلام ، وروي الإجزاء ( 34 ) .
ومن كان بينه وبين البيت اثنا عشر ميلا ففرضه القران أو الإفراد ، ومن
نأى ففرضه التمتع .
وأركان المفرد ستة : النية والاحرام والوقوفان والطواف والسعي .
وأركان العمرة أربعة : النية والاحرام والطواف والسعي .
ويجتمعان للتمتع ويتميز القارن بسياق الهدي .
ويشترط في إحرام الحج وقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة
وتسعة من ذي الحجة ، وفي ميقاته ، وهو العقيق للعراق ، والشجرة للمدينة ،
والحجفة للشام اختيارا وللمدينة اضطرارا ، وقرن للطائف وألملم ( 35 ) لليمن ، ومن
منزله أدنى إلى مكة فهو ميقاته .
وأفعاله الواجبة النية ، واستدامه حكمها ، ولبس ثوبيه ، ومع الضرورة
هامش
( 34 ) قال الشيخ في الجمل والعقود ص 224 : وقد روي أنه إذا حج بنية النذر أجزأ عن حجة
الإسلام والأول - أي عدم الإجزاء - أحوط .
( 35 ) قال الفيومي في المصباح : ويبدل من الهمزة ياء فيقال : " يلملم " .