تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ، والاشناق بعدد النصب . ويشترط في البقر شروط الإبل ، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص ( 23 ) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة . وشروط الغنم شروط الإبل والبقر ، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو ( 24 ) ونصبه خمس : أربعون ، مائة وإحدى وعشرون ، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة ، وأربعمائة ، وفي كل نصاب منها شاة ، وما زاد ففي كل مائة شاة . ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير ، ولا زكاة حتى تبلغ العين ( 25 ) عشرين ، والفضة مائتي درهم ، والزائد أربعة مثاقيل ، وفي الفضة أربعون درهما ، وما نقص عفو . والفريضة في كل نصاب ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا . ويشترط في الغلات الملك والنصاب ، وهو خمسة أوسق ، هو ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، وما نقص عفو ، ويجب في الزائد وإن قل . والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ( 26 ) ، ونصف إن سقي بالناضح .
هامش
( 23 ) قال الشيخ : ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة . ( 24 ) قال الشيخ : ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة . ( 25 ) أي الذهب . ( 26 ) في الجمل والعقود : أو كان عذيا أقول : قال بعض اللغويين العذي : الزرع لا يسقيه إلا المطر . والبعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع . وقال الفيومي في المصباح : قال أبو عمرو : البعل والعذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء . وقال الأصمعي : البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء . ويقال : هذه الأرض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر .