بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة . وفي كل أربعين بنت لبون ،
والاشناق بعدد النصب .
ويشترط في البقر شروط الإبل ، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه
وقص ( 23 ) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة .
وشروط الغنم شروط الإبل والبقر ، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا
تجب فيه عفو ( 24 ) ونصبه خمس : أربعون ، مائة وإحدى وعشرون ، ومائتان وواحدة
وثلاثمائة وواحدة ، وأربعمائة ، وفي كل نصاب منها شاة ، وما زاد ففي كل مائة شاة .
ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين
دراهم ودنانير ، ولا زكاة حتى تبلغ العين ( 25 ) عشرين ، والفضة مائتي درهم ، والزائد
أربعة مثاقيل ، وفي الفضة أربعون درهما ، وما نقص عفو . والفريضة في كل نصاب
ربع عشرة ، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا .
ويشترط في الغلات الملك والنصاب ، وهو خمسة أوسق ، هو ستون صاعا ،
والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، وما نقص عفو ، ويجب في الزائد وإن قل .
والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ( 26 ) ، ونصف إن سقي
بالناضح .
هامش
( 23 ) قال الشيخ : ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة .
( 24 ) قال الشيخ : ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا ، وما يؤخذ منه يسمى فريضة .
( 25 ) أي الذهب .
( 26 ) في الجمل والعقود : أو كان عذيا أقول : قال بعض اللغويين العذي : الزرع لا يسقيه إلا المطر .
والبعل من الأرض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع . وقال الفيومي في المصباح : قال أبو
عمرو : البعل والعذي بالكسر واحد ، وهو ما سقته السماء . وقال الأصمعي : البعل ما يشرب
بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء . ويقال : هذه الأرض تسقى بالماء سيحا
أي بالماء الجاري الظاهر .