كتاب الزكاة
ولا تجب إلا في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير
والتمر والزبيب ويشترط النصاب والحرية في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في
الأثمان دون الغلات والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلات ، ولا
يضمن إلا المسلم المتمكن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان .
ويستحب في عروض التجارة إذا لم ينقص أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض
من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون
دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلي المحرم ، ولو قصد الفرار ( 21 ) وجبت ، وكل
مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا زكاة فيما عداه ، والدين إن أخره
صاحبه فعليه زكاته ، وإلا فعلى المدين .
ويشترط في الإبل الملك والنصاب والسوم والحول . والنصاب ما فيه
الفريضة والشنق ( 22 ) ما ليس فيه . ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ،
عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كل واحد شاة ، ثم ستة وعشرون ، وفيه بنت
مخاض ، ست وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ست وأربعون وفيه حقة ، إحدى وستون ،
وفيه جدعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، إحدى وتسعون وفيه حقتان ، فإذا
هامش
( 21 ) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس . . . وخامسها الحلي
المحرم لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفر به من الزكاة ، فإن قصد الفرار
به من الزكاة وجبت فيه الزكاة .
( 22 ) قال في الجمل والعقود ص 199 : وما لا يتعلق به الزكاة يسمى شنقا وما تجب فيه يسمى
فريضة .