في الجمعة
ويشترط في وجوبها الذكورة ، والتكليف ، والحرية ، والسلامة من المرض
والعمى والعرج ، وألا يكون هما ، ولا مسافرا ، ولا على أكثر من فرسخين ، ووجود
الإمام أو من يأمره ، وسبعة فما زاد وجوبا ، وخمسة استحبابا ، والخطبتان تشتمل
كل واحدة ذكر الله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة
خفيفة . ولا تنعقد جمعتان وبينهما أقل من فرسخ .
والجماعة تنعقد باثنين فصاعدا ، ويشترط في الإمام الإيمان ، والعدالة ، وأن
لا يكون لزنية ويقدم الأقرأ فالأفقه فالأقدم هجرة فالأسن فالأصبح ، ولا يؤم
الأمي قارئا ، ولا القاعد قائما ، ولا المقيد مطلقا ، ولا المفلوج صحيحا .
ويكره الأبرص والأجذم والمحدود بعد توبته .
ويقصر صلاة الخوف حضرا وسفرا ، فإذا كان العدو في خلاف القبلة
وأمكن الانقسام والمقاومة صلى بطائفة ركعة وعليها السلاح وأطال في الثانية
ليتموا ويركع بالأخرى ويطيل تشهده ليتموا ثم يسلم بها ، ولو كانت المغرب
فبالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، ولو عكس جازه فإن خافوا مع ذلك صلوا فرادى
ولو إيماء . ولو خافوا أجزاهم عن كل ركعة تسبيحة هي سبحان الله والحمد لله ولا
إله إلا الله والله أكبر .
وصلاة العيدين تجب بشروط الجمعة ، وتستحب للمنفرد ، ولا يقضي فائته
ووقتها بعد طلوع الشمس ، وهي ركعتان بتسليمة ، ويزاد في الأولى خمس
تكبيرات ، وفي الثانية أربع ، بين كل تكبيرتين دعاء وموضعها بعد القراءة ،
وخطبتاها بعدها ولا يجب استماعهما .
وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في الكيفية ، وهي سنة ، ويستحب فيها
تحويل الرداء من الميامن إلى المياسر وبالعكس .
وصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل والرياح المظلمة فرض ،
الرسائل التسع — صفحة 345
مساهمون: المحقق الحلي
ص٣٤٥