وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي ثوب
نجس أو مغصوب ، وفي مكان كذلك مختارا ، والسجود على النجس ، وترك النية ،
وتكبيرة الإحرام ، أو سجدتين من ركعة حتى يركع ، أو الركوع حتى يسجد ،
وزيادة ركوع أو سجدتين في ركعة ، والشك في الأولتين ، والمغرب ، والغداة ، وصلاة
السفر ، عدم ضبط ما صلى ، والتسليم قبل الإكمال ولما يذكر حتى يتكلم أو
يستدبر القبلة .
ومنها ما لا حكم له وهو كثرة السهو ، والشك بعد الانتقال في الركن
وغيره ، والسهو في السهو ، وفي النافلة ، والسهو عن تسبيح الركوع أو السجود
وقد رفع ، وترك الركوع حتى يسجد في الآخرتين ، وكذا السجدتين حتى يركع ،
فإنه يحذف الزائد ويأتي بما ترك .
ومنها ما يوجب التلافي وهو من قرأ سورة ونسي الحمد قرأها وسورة ، وكذا
لو ذكر قبل أن يركع أنه لم يقرأ قرأ ما نسي ، ومن شك في شئ وهو في محله أتى
به ، ولو أتى بالركوع لشكه فيه ثم ذكر ركوعه أهوى ولم يرفع رأسه ، ولو ذكر
السجود أو التشهد ولما يركع بعده أتى بما قد فاته ، ولو كان بعد ركوعه أتم وسلم
ثم قضاه ، ومن نسي التشهد الأخير وذكر بعد التسليم أتى به .
ومنها ما يوجب الاحتياط وهو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو
الاثنين والأربع ، أو الاثنين والثلاث ، والثلاث والأربع ، ففي الكل يبني على
الأكثر فإذا سلم أتى بما شك فيه مستأنفا ولو شك في النافلة تخير ، والبناء على
الأقل أفضل .
ومنها ما يوجب سجدتي السهو وهو الكلام ناسيا ، والتسليم على
الأولتين ، كذلك ، وترك سجدة أو التشهد الأول ثم لا يذكر حتى يركع ، والشك
بين الأربع والخمس ، والحق به من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه .
الرسائل التسع — صفحة 344
مساهمون: المحقق الحلي
ص٣٤٤