الوادي ، وجواد الطرق إلا مع ساتر ولو عنزة ، وفي الحمامات ، والفريضة في
الكعبة .
ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس ، ويشترط
جواز التصرف وخلوه من نجاسة .
ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافا وطهارته أفضل .
والأذان والإقامة سنتان في الخمس ، ويتأكدان في صلاة الجهر ، وهما شرط
في الجماعة ( 15 ) وفصول الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر ، ويجب فيهما
الترتيب .
وسن طهارة المؤذن ، واستقبال القبلة ، والقيام لا راكبا ، مرتلا أذانه ، حادرا
إقامته ، غير معرب مقاطعه ، ولا متكلم خلاله ، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة
إلا في المغرب ، وكله يتأكد في الإقامة ، ويشترط فيهما الوقت ( 16 ) .
وواجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز ، والنية مقارنة الإحرام
واستدامتها حكما ، والتلفظ بالله أكبر ، وقراءة الحمد وسورة في الأولين من الخمس
مع القدرة والاختيار ، ويتخير في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات ، والجهر في
مواضعه والاخفات ، والركوع ، والطمأنينة فيه ، والتسبيح ، والرفع منه ، والطمأنينة ،
والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وأصابع ( 17 ) الرجلين ، والطمأنينة ،
والتسبيح فيه ، والطمأنينة ، والرفع ، والطمأنينة ، ومعاودة السجود كذلك ، والجلوس
للتشهد ، والطمأنينة ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله ، وفي التسليم
هامش
( 15 ) قال في الجمل والعقود : هما مسنونان في جميع الصلوات . . . وواجبان في صلاة الجماعة .
( 16 ) أي دخول الوقت .
( 17 ) في الجمل والعقود أيضا هكذا ، ولكن في نسخة من الجمل : إبهامي الرجلين ، وفي نسخة من
رسالتنا أيضا : إبهامي الرجلين ظ .