كتاب الصلاة
واليومية خمس الظهر أربع ، في السفر ركعتان ، وكذا العصر والعشاء ،
والمغرب ثلاث ، والصبح اثنتان ، ونافلة الظهر ثمان قبلها ، وكذا العصر ، وتسقطان
سفرا ، وللمغرب أربع بعدها ، وبعد العشاء ركعتان حضرا ، وصلاة الليل إحدى
عشرة ركعة ، وللفجر اثنتان .
ولا صلاة قبل الوقت ، وفيه تكون أداء وبعده قضاء . ولكل صلاة وقتان ،
والأخير للمعذور ، فوقت الظهر من الزوال حتى يصير فئ الشخص مثله ،
وللعصر حتى يصير مثليه ، ووقت المغرب من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا ،
وللعشاء إلى ثلث الليل ، وفي رواية ( 9 ) إلى انتصافه ، ووقت الغداة من طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس ، وصلاة الليل بعد انتصافه ، وركعتا الفجر بعد صلاة الليل
إلى طلوع الحمرة .
وتصلى الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة ، وكذا صلاة الجنازة والكسوف
والاحرام والطواف ، وتقضى النوافل ما لم تدخل الفريضة .
ويكره النافلة ابتداء عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة
وبعد الغداة والعصر .
والكعبة قبلة أهل المسجد ، وهو قبلة أهل الحرم ، وهو قبلة الآفاق .
والعراقي يجعل الجدي ( 10 ) خلف منكبه الأيمن والشفق محاذيه والفجر محاذي
هامش
( 9 ) قال في الجمل والعقود ص 174 : وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب ،
وروي بعد غيبوبة الشفق ، وآخره ثلث الليل ، وروي نصف الليل .
( 10 ) بفتح الأول وسكون الثاني نجم إلى جنب القطب تعرف به القبلة . قيل : وقد يصغر إذا
أريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج السماء .