تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
القرص . والتيمم واجب مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصل به ، أو الخوف من استعماله . ولا يصح بغير الأرض . يضرب واحدة بباطن يديه ويمسح بهما جبهته إلى طرف أنفه ، وببطن يسراه ظاهر يمناه وبالعكس ، وللغسل ضربتان . ويستباح به ما يستباح بالمائية ، وينقضه زيادة عن نواقضها التمكن منها . والماء النجس لا يستعمل إلا لحفظ الرمق . والمضاف يستعمل إلا في إزالة الحدث والخبث . والمطلق مطهر لا ينجس جاريه وكثيره إلا بالتغير . والكر ثلاث أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ، أو ألف ومائتا رطل بالعراقي . والقليل ينجس بوقوع النجاسة ، وكذا ماء البئر ، ويطهر بنزح مائها للمسكر والفقاع والمني والدماء الثلاثة وموت البعير وغلبة النجاسة أحد أوصافها ، ولما عداه تقديرات . والنجاسات هي الميتة مما له نفس سائلة ودمه وبول ما لا يؤكل وغائطه وذرق الدجاج والمني وكل مسكر والفقاع . ودم ما لا نفس له سائلة طاهر وإن كثر ، ودم الجرح والقرح عفو حتى ترقأ ، والدماء الثلاث يزال قليلها وكثيرها وما عداه عفو ما لم يبلغ درهما . ويغسل الإناء من النجاسات ثلاثا وفي الأولى بالتراب من الولوغ ، ومن الخمر سبعا ، ومثله روي في الفأرة ( 8 ) .
هامش
( 8 ) قال الشيخ في الجمل والعقود : ص 171 : ويغسل الإناء من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء .
الرسائل التسع — صفحة 339 | المحقق الحلي / رضا الأستادي