القرص .
والتيمم واجب مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصل به ، أو
الخوف من استعماله . ولا يصح بغير الأرض . يضرب واحدة بباطن يديه ويمسح
بهما جبهته إلى طرف أنفه ، وببطن يسراه ظاهر يمناه وبالعكس ، وللغسل
ضربتان . ويستباح به ما يستباح بالمائية ، وينقضه زيادة عن نواقضها التمكن
منها .
والماء النجس لا يستعمل إلا لحفظ الرمق .
والمضاف يستعمل إلا في إزالة الحدث والخبث .
والمطلق مطهر لا ينجس جاريه وكثيره إلا بالتغير .
والكر ثلاث أشبار ونصف طولا في عرض في عمق ، أو ألف ومائتا رطل
بالعراقي . والقليل ينجس بوقوع النجاسة ، وكذا ماء البئر ، ويطهر بنزح مائها
للمسكر والفقاع والمني والدماء الثلاثة وموت البعير وغلبة النجاسة أحد
أوصافها ، ولما عداه تقديرات .
والنجاسات هي الميتة مما له نفس سائلة ودمه وبول ما لا يؤكل وغائطه
وذرق الدجاج والمني وكل مسكر والفقاع .
ودم ما لا نفس له سائلة طاهر وإن كثر ، ودم الجرح والقرح عفو حتى
ترقأ ، والدماء الثلاث يزال قليلها وكثيرها وما عداه عفو ما لم يبلغ درهما .
ويغسل الإناء من النجاسات ثلاثا وفي الأولى بالتراب من الولوغ ، ومن
الخمر سبعا ، ومثله روي في الفأرة ( 8 ) .
هامش
( 8 ) قال الشيخ في الجمل والعقود : ص 171 : ويغسل الإناء من الخمر سبع مرات ، وروي مثل ذلك
في الفأرة إذا ماتت في الماء .