الأيسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الأيمن ( 11 ) . ويستقبل المتنفل على
الراحلة بتكبيرة الإحرام ، وكذا المطارد وراكب السفينة .
وستر العورة شرط الصلاة ، وهي في الرجل سوأتاه ، والحرة بدنها عدا
الوجه والكفين ، وكشف الرأس رخصة للأمة .
وسن للرجل ما بين السرة والركبة ، وفي ثوب صفيق ( 12 ) ورداء أفضل .
ويصلى في كل لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح ،
وصوفه وشعره إلا الخز ، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب .
ويشترط جواز التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه
منفردا كالتكة والجورب والخف ( 13 ) والقلنسوة والنعل ، واجتنابه أفضل .
والأمكنة مسجد عدا المغصوب .
ويشترط طهارة موضع الجبهة .
وتكره في وادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ( 14 ) ،
وبين المقابر ، وأرض الرمل ، والسبخة ، وبمعاطن الإبل ، وقرى النمل ، وجوف
هامش
( 11 ) في النسخة القديمة : الأيسر ، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ
فراجع .
( 12 ) ثوب صفيق : كثيف نسجه .
( 13 ) ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة .
( 14 ) هذه أودية بين مكة والمدينة . وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكة أو تهامة ، والمراد الوادي
المتصل بالجبل ، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الأول وسكون الثاني موضع في
طريق مكة ، والبيداء على ميلين من " ذي الحليفة " متوجها إلى مكة ، وذات الصلاصل واقعة في
نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها ، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند
المشي عليها ، فلا تنحصر بمكان ، بل تعم كل ما كان كذلك ، كما قيل في الشقرة هي كل أرض
تنبت فيها شقائق نعمان . راجع مصباح الفقيه للهمداني 2 / 129 .