تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ورثة الموقوف عليهم . الأول مروي ( 68 ) وعليه أعمل .
المسألة الخامسة والثلاثون في المصلي إذا شك بين الاثنين والأربع وبنى على الأربع وسلم ، هل إذا أحدث قبل إكمال الصلاة بالاحتياط تبطل صلاته ؟ وإذا صلى صلاة أخرى قبل الإتيان بالاحتياط يصح ذلك ؟ وهل يكون حكم من ترك التشهد حتى ركع أو السجدة الواحدة مثل ذلك ؟ وكذا سجدتا السهو ، وما وجه ذلك ؟ . الجواب الذي يقتضيه النظر أن الأولى لا تبطل لأنه خرج منها بالتسليم خروجا مشروعا ، والاحتياط فرض مستأنف ، ولو أهمل الاحتياط وصلى صلوات لم تبطل الأولى وأتى بالاحتياط ولو تطاول الأمد ( 69 ) . وكذا من ترك التشهد أو السجدة أو سجدتا السهو ، فإنه يأتي بذلك ولا تبطل الصلاة الأولى بالتأخير . ولأن ذلك فرض لزم ذمة المصلي غير محصور في زمان معين ، فلا تبطل بتأخره الصلاة .
هامش
( 68 ) لعل مراده رحمه الله من الرواية صحيح ابن مهزيار وصحيح الصفار والخبر الوارد في وصية فاطمة الزهراء سلام الله عليها . راجع العروة الوثقى 3 / 195 والوسائل 13 / 307 والتهذيب 9 / 132 والاستبصار 4 / 99 والكافي 7 / 36 والفقيه 4 / 176 . قال الشيخ في المبسوط 3 / 292 في مسألة الوقف على من ينقرض : ومن قال يصح قال : إذا انقرض الموقوف عليه لم يرجع الوقف إلى الواقف إن كان حيا ولا إلى ورثته إن كان ميتا ، وقال قوم : يرجع إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وبه تشهد روايات أصحابنا . ( 69 ) قال في الشرائع 1 / 118 : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط . . . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة . . .
الرسائل التسع — صفحة 260 | المحقق الحلي / رضا الأستادي