من الأصحاب . وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا
عليه السلام كان يقول : لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو
مسجد الجامع ( 61 )
المسألة الثلاثون
قولهم إنه يرد بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة ، هل يكون
هذا جائزا مع التصرف أو يبطل الرد بمجرد التصرف مراعاة لقولهم عليهم
السلام : التصرف يبطل الرد بالعيب ( 62 ) ، وما الحكم في ذلك ؟ وعلى تقدير الرد
ينعتق العبد بالجذام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري رد أجرة الخدمة
أم يكون له خاصة ؟ أفتنا مثابا .
الجواب
لا نعرف التصرف في شئ من الأحاديث ، ولكن إذا أحدث المشتري
حدثا منع الرد وهو مطرد . وينعتق بالجذام وتكون الأجرة للغلام من حين ظهر
مرضه ، ويجري ذلك مجرى من باع حرا واستخدمه المشتري ، وفي الرجوع على
البائع تردد كما سلف ( 63 ) .
المسألة الحادية والثلاثون
في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لمن استأجرها الصلاة فيها ؟ وإذا
أخذت الأجرة منه وسلمت إلى من أجرها برئ ذمته من ذلك أم لا [ بل ] تكون
باقية في ذمته ؟ أفتنا مأجورا .
هامش
( 61 ) جامع أحاديث الشيعة 9 / 508 / التهذيب 4 / 291 / الاستبصار 2 / 127 .
( 62 ) روى هذا المضمون في الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه
والتهذيب .
( 63 ) في المسألة 20 .