تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
من الأصحاب . وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الجامع ( 61 )
المسألة الثلاثون قولهم إنه يرد بالجنون والجذام والبرص ما بينه وبين السنة ، هل يكون هذا جائزا مع التصرف أو يبطل الرد بمجرد التصرف مراعاة لقولهم عليهم السلام : التصرف يبطل الرد بالعيب ( 62 ) ، وما الحكم في ذلك ؟ وعلى تقدير الرد ينعتق العبد بالجذام فإن كان قد جذم هل يجب على المشتري رد أجرة الخدمة أم يكون له خاصة ؟ أفتنا مثابا . الجواب لا نعرف التصرف في شئ من الأحاديث ، ولكن إذا أحدث المشتري حدثا منع الرد وهو مطرد . وينعتق بالجذام وتكون الأجرة للغلام من حين ظهر مرضه ، ويجري ذلك مجرى من باع حرا واستخدمه المشتري ، وفي الرجوع على البائع تردد كما سلف ( 63 ) .
المسألة الحادية والثلاثون في الوقوف إذا آجرها ظالم هل تجوز لمن استأجرها الصلاة فيها ؟ وإذا أخذت الأجرة منه وسلمت إلى من أجرها برئ ذمته من ذلك أم لا [ بل ] تكون باقية في ذمته ؟ أفتنا مأجورا .
هامش
( 61 ) جامع أحاديث الشيعة 9 / 508 / التهذيب 4 / 291 / الاستبصار 2 / 127 . ( 62 ) روى هذا المضمون في الوسائل الباب 16 من أبواب الخيار عن الكافي والفقيه والتهذيب . ( 63 ) في المسألة 20 .