المسألة الثامنة والثلاثون
الموصى الأول إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمهات أولادي
فلانة وفلانة وفلانة إذا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تزوج منهن يرجع
ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم ؟ .
الجواب
نعم يصح ذلك ويجب على الوصي أن يحبس ذلك على من عينه الموصي
ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكره الموصي ، بشرط أن يكون ذلك مما
يحتمله ثلث تركة الميت أو تجيزه الورثة .
المسألة التاسعة والثلاثون
في قولهم : يكره أن يصلى على جنازة مرتين ( 71 ) ، وقد روي أن النبي صلى
الله عليه وآله صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا ( 72 ) ، فهل
تكون هذه الكراهية متوجهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص
النبي صلى الله عليه وآله بذلك ؟
الجواب
الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبو جعفر رحمه الله محتجا بروايات
ضعيفة الإسناد ( 73 ) وبإزائها روايات أخر صحيحة دالة على الجواز .
منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى
على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة
هامش
( 71 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 / 295 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا . . .
( 72 ) لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير .
( 73 ) راجع التهذيب 3 / 324 والاستبصار 1 / 484 .