تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
المسألة الثامنة والثلاثون الموصى الأول إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمهات أولادي فلانة وفلانة وفلانة إذا توفيت يحبسها وصي فلان عليهن ومن تزوج منهن يرجع ما حبس عليها إلى ولدها فهل يصح ذلك وما الحكم ؟ . الجواب نعم يصح ذلك ويجب على الوصي أن يحبس ذلك على من عينه الموصي ويشترط في الحبس ذلك الشرط الذي ذكره الموصي ، بشرط أن يكون ذلك مما يحتمله ثلث تركة الميت أو تجيزه الورثة .
المسألة التاسعة والثلاثون في قولهم : يكره أن يصلى على جنازة مرتين ( 71 ) ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على جنازة بقوم ثم جاء آخرون فصلى مرارا ( 72 ) ، فهل تكون هذه الكراهية متوجهة إلى غير المأموم أو تكون الكراهية مطلقة وتخص النبي صلى الله عليه وآله بذلك ؟ الجواب الذاهب إلى كراهية ذلك الشيخ أبو جعفر رحمه الله محتجا بروايات ضعيفة الإسناد ( 73 ) وبإزائها روايات أخر صحيحة دالة على الجواز . منها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف خمسة وعشرين تكبيرة كلما جاء قوم قالوا لم ندرك الصلاة
هامش
( 71 ) قال الشيخ الطوسي في الخلاف 1 / 295 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا . . . ( 72 ) لم أجد هذه الرواية مع الفحص الكثير . ( 73 ) راجع التهذيب 3 / 324 والاستبصار 1 / 484 .